الاعتراف المعيب وأثره في الحكم

المؤلفون

  • قتيبة جلولاء شنيّن الجنابي جامعة الحلة /كلية القانون المؤلف

الملخص

يتناول اعتراف المتهم المنسوب له ارتكاب جريمة ما أمام السلطات التحقيقيَّة المتمثلة ابتداءً بالمحقِّق في مركز الشرطة عند تدوين أقوال المتهم وانتهاءً بتدوين أقواله أمام القاضي المختص، وقد يتعرض المتهم من قبل المحقِّق في مركز الشرطة عند تدوين أقواله ابتداءً إلى استخدام العنف أو القسوة؛ أمَّا بسبب ضعف أداء المحقِّق في انتزاع الاعتراف بالطرق القانونية التي رسمها المُشرِّع العراقيّ أو لغايات اخرى تتمثَّل بالحصول على منفعة مادية أو معنوية وهذا الفعل الذي يرتكبه المحقِّق عالجه المُشرِّع العراقيّ في المواد (332) و(333) من قانون العقوبات العراقي  رقم 111 لسنه 1969 المعدَّل. وهذا الاعتراف سمّاه الفقه القانونيّ والقضائي بالاعتراف المُعيب.

 والاعتراف المعيب قد يكون مُعيبًا من الناحية الموضوعية، والشكليَّة عندما يتم تدوين أقوال المتهم دون حضور عضو الادعاء العام أو المحامي الأصيل أو المنتدب من قبل المحكمة؛ إذ إنَّ حضورهم يضفي الصفة القانونية والشكلية للاعتراف حتَّى يتمّ تدوين أقوال المتهم دون أن يكون هناك ضغط أو إكراه، فالاعتراف الذي يُدوّن أمام قاضي التحقيق يكون أكثر اعتمادية عند البحث عن أدلة الجريمة، وهذا ما نصَّ عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية في المواد (218) و(219).

فالاعتراف المُنتزع من المتهم بالإكراه بنوعيه المادي والمعنوي أو الاعتراف الذي تمَّ دون اعتماد الصيغة القانونية، لا أثر له بالإثبات أمام محكمة الموضوع (الجنايات أو الجنح أو الاحداث).

التنزيلات

منشور

2025-03-20

إصدار

القسم

Articles

كيفية الاقتباس

الاعتراف المعيب وأثره في الحكم. (2025). Nanar Journal for Humanities and Social Scienes, 1(1), 287-328. https://nanar-journal.hilla-unc.edu.iq/index.php/nanar/article/view/45