دور محل الإقامة في حماية ناقصي الأهلية وفقاً للقانون المدني العراقي

المؤلفون

  • د. أمير أشكح عبد علي المعموري كلية الإمام الكاظم(ع)- أقسام بابل، العراق المؤلف

DOI:

https://doi.org/10.64002/1d506r74

الكلمات المفتاحية:

محل الإقامة، ناقصو الأهلية، الموطن

الملخص

تُعدّ قاعدة محل الإقامة من أهم ضوابط الإسناد في نطاق القانون الدولي الخاص، إذ تُسهم في تحديد المكان الذي يرتبط به الشخص ارتباطًا فعليًا، باعتبارها تمثل الركن المادي للموطن. ويكتسب هذا الضابط أهمية خاصة عند غياب ضابطي الموطن والجنسية، حيث يتساوى معهما من حيث القيمة القانونية، ولاسيما في مسائل الأهلية التي تخضع غالبًا للقانون الشخصي في العديد من التشريعات. ويقوم التوطن على ركنين أساسيين هما الإقامة والاستقرار، وهو عمل إرادي يفترض توافر إرادة معتبرة قانونًا، الأمر الذي يجعل إرادة القاصر أو ناقص الأهلية غير كافية للاعتداد بها في اختيار الموطن، شأنها شأن التصرفات الإرادية الأخرى.                                     

وترى الدراسة أن الاعتداد بمحل الإقامة الفعلي أولى من الاعتداد بالموطن القانوني لناقص الأهلية، لأن موطنه قد يختلف عن محل إقامته الفعلي، كما في حالة إقامة القاصر في دولة واعتبار موطنه القانوني في دولة أخرى وفقًا للتشريع العراقي. كما توصلت الدراسة إلى أن التنظيم القانوني لمشكلات محل الإقامة ما يزال غير كافٍ، بالرغم من تزايد تعقيد العلاقات الدولية الخاصة، خاصة عند اعتماد محل الإقامة معيارًا لحماية ناقصي الأهلية بدلًا من ضابطي الموطن والجنسية.                   

وبيّنت الدراسة كذلك أن التنازع الإيجابي أو السلبي للقوانين يصبح أقل احتمالًا عند الأخذ بمحل الإقامة، لأن تعدد محل الإقامة غالبًا ما يقود إلى تطبيق قانون دولة القاضي بوصفه قانون محل الإقامة، كما أن انعدام محل الإقامة لناقص الأهلية يكاد يكون غير متصور، حتى في حالة انعدام الجنسية أو الموطن.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

التنزيلات

منشور

2026-06-20

كيفية الاقتباس

دور محل الإقامة في حماية ناقصي الأهلية وفقاً للقانون المدني العراقي. (2026). Nanar Journal for Humanities and Social Scienes, 2(2), 41-55. https://doi.org/10.64002/1d506r74